منتديات ولي الله
هلة والله يا الزائر
نورت المنتدى بطلتكـ يا غالي
نرجو منك الانضمام الى اسرة منتدياتـ ولي الله
فأنضمامكـ شرفـ كبير لنا

تحياتي
مدير المنتدى
منتديات ولي الله
هلة والله يا الزائر
نورت المنتدى بطلتكـ يا غالي
نرجو منك الانضمام الى اسرة منتدياتـ ولي الله
فأنضمامكـ شرفـ كبير لنا

تحياتي
مدير المنتدى
منتديات ولي الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعلن إدارة منتديات ولي الله أنها في حاجة ماسة لمراقبين وإداريين ومشرفين فمن يجد في نفسه الكفاءة الكتابة للإدارة على هذا البريد أو الماسنجر l-amam-ali@hotmail.com
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ولي الله
المدير العام
صاحب المنتدى
يٌاُقًائًمِ آَلَ مَحًمَدً
المدير العام  صاحب المنتدىيٌاُقًائًمِ آَلَ مَحًمَدً
ولي الله


ذكر عدد المساهمات : 0
نقاط : 68881

قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية  Empty
مُساهمةموضوع: قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية    قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية  Emptyالجمعة أكتوبر 28, 2011 9:33 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .
الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .
الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا
يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .
آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها .
أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .
الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل
أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .
ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة
وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة
لكنها غير صحيحة أو غير كاملة .
فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ،
وحضور القلب شرط الكمال .
الاحتلام :الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) .
الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .
الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب
الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .
الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن
للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر .
لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط
الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن
الاحتياط .
الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .
الأحوط : ينقسم إلى قسمين
1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-
إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،
هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :
v الاحتياط بعد الإشكال .
v فيه تأمل أو فيه إشكال .
v المشهور كذا وقيل كذا .
v لا يترك الاحتياط .
2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-
إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه
ويثاب على فعله .
وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :
®يجوز على الإشكال .
®لا ينبغي تركه .
® المندوب : المستحب .
لا بأس : جائز
يجزي : يكفي
برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب
شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .
إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –
كانت ميتة – للاستفادة منها.
أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .
الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :
1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .
2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود
بقايا المني في المجرى .
3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن
يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .
الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان
زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان
متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام
ومقاديرها مبينة في الكتاب .
الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .
الاسترباح : طلب الربح والفائدة .
الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .
الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .
الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .
فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .
اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,
الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .
الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .
الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .
الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .
الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .
الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .
أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .

- ب –
البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .
بعيد : لا يفتى به .
ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).
بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .

- ت –
تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .
التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .
التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .
التخميس : إخراج الخمس .
التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .
التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .
التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .
التسمية : التلفظ باسم الله .
التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .
التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .
تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .
التلقيح : إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة .
التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .
تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .
التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .

- ث –
الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .

- ج-
الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .
الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .
الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .
الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .
الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل )
الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .
الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .
الجهر : رفع الصوت .

- ح –
الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .
الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .
الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .
الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .
الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .
الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .
حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .
الحرج : المشقة والصعوبة .
الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .
الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .
الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .
الحيض : العادة الشهرية للمرأة .

- خ -
لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .
لا يخلو من وجه: على خلافه ) .
الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .
الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .

- د –
الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .
الدُبُر :المقعد ( المخرج ).
الدفاع : المقاومة أمام العدو .
الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .

- ذ –
الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .
الذَّمة : العُهدة .
الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .

- ر –
ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .
ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .
الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .
الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .
الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).
الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .
ريبة : ترديد ، شبهة .

- ز –
الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .
الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .
زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .

- س –
السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .
سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .
سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .
سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-
موارد السجدة المستحبة :
1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .
2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .
3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .
4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1
5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.
6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .
7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .
8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060
9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .
10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .
11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.

موارد السجدة الواجبة :
1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .
2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .
3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .
4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.

السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .
السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .

- ش –
الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .
الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .
شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .

- ص –
صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .
الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .
الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قائمة لتوضيح الألفاظ والمصطلحات الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قائمة مواقع الفقهاء والمراجع العظام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ولي الله :: القسم الاسلامي :: منتدى المسائل الشرعيه والأحكام الفقهيه-
انتقل الى: